فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ الجزء الرابع - الحافظ ابن حجر العسقلاني - كتب Google
حكم البيع ومشروعيته ثبتت مشروعية البيع كأسلوب لتبادل المنافع بين الناس في كتاب الله، وسنَّة نبيه، وإجماع المسلمين، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا). [١] ففي تلك الآية الكريمة دلالة واضحة على حلِّ البيع توسعة على العباد وتحقيقاً للتكامل بينهم، أمّا في السنة النبوية فقد ثبتت مشروعية البيع في أحاديث عدّة من بينها قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الكسب أطيب فقال: (عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور). [٢] والبيع المبرور هو البيع الخالي من الغش والخيانة. [٣] من صور البيوع المحرمة من البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية نذكر: [٤] بيع المجهول: يقصد ببيع المجهول أن يكون المبيع أو الثمن فيه جهالة كبيرة تؤدّي إلى حصول المنازعة بين الناس، وهذا البيع فاسد عند الحنفية، وهو عند الجمهور باطل. البيع المعلق: يقصد بالبيع المعلّق أن يعلق البائع بيعه للشيء على وجود أمر آخر، ومثال عليه أن يقول البائع للمشتري بعتك كذا إذا جاء والدي من السفر، فهذا الشرط يشتمل على الغرر، ولا علاقة له بعقد البيع فهو فاسد عند الحنفية، وباطل عند الجمهور. البيع بالثمن المحرم: مثال على ذلك بيع الخمر والخنزير.
مصادر توفير السيولة في البنوك الإسلامية - دُكْتُور عَلي سَيّد إِسْمَاعِيل - كتب Google
صيغة اثبات سكن, 2024